الشيخ الجواهري

71

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ ويجوز لها الرجوع ببعض الفدية كما تقدّم ] . ( و ) كيف كان ف ( - المبارأة كالخلع ) في جميع ما تقدّم ، ( لكنّ المبارأة ) تفترق عنه بأمور ثلاثة : أحدها : أنّها ( تترتّب على كراهة كلّ « 1 » من الزوجين ) ل ( - صاحبه ويترتّب الخلع ) المقابل لها ( على كراهة « 2 » الزوجة ) خاصّة . ( و ) ثانيها : أنّه ( يأخذ في المبارأة بقدر ما وصل إليها منه ) من المهر ( ولا يتحلّ له الزيادة ، وفي الخلع جائز ) [ 1 ] . بل [ قيل بعدم جواز أخذ المساوي ولا بدّ أن يقتصر على الأقل ] [ 2 ] . [ ولكن‌ّالأقوى جواز أخذ المساوي خاصّة ] . ( و ) ثالثها : أنّها ( تقف الفرقة في المباراة ) [ 3 ] . بأن يقول : بارأتك ( على التلفّظ بالطلاق اتّفاقاً منّا ) [ 4 ] . ( وفي الخلع على الخلاف ) السابق الذي عرفت الحال فيه [ 5 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع : « كراهية كل واحد » . ( 2 ) في الشرائع : « كراهية » . ( 3 ) الوسائل 22 : 287 ، ب 4 من الخلع والمباراة ، ح 1 . ( 4 ) الفقيه 3 : 520 ، ذيل الحديث 4816 . الوسائل 22 : 294 ، ب 8 من الخلع ، ح 2 . ( 5 ) البحار 2 : 272 ، ح 7 . ( 6 ) النساء : 4 . ( 7 ) البقرة : 229 . ( 8 ) تقدّم في الصفحة السابقة .